Ref. No. 2185/44-2297
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ کرسی بنانے کے لئے وصول کئے گئے پیسوں کی زکوۃ بکر کے ذمہ ہے۔ زکوۃ نکالتے ہوئے اس ایک لاکھ کی بھی زکوۃ ادا کرے گا جو بطور اڈوانس اس نے وصول کیا ہے، اس لئے کہ وہ مال اب اس کی ملکیت ہے اور اسی کا قبضہ بھی ہے۔ اور جب تک کرسی تیار کرکے زید کے قبضہ میں نہیں دیتا اس وقت تک کرسی اور دیگر سامان تجارت کی زکوۃ بھی بکر کے ذمہ ہوگی۔
"الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحسانا كذا في المحيط ثم إن جاز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا بين وصفا على وجه يحصل التعريف أما فيما لا تعامل فيه كالاستصناع في الثياب بأن يأمر حائكا ليحيك له ثوبا بغزل من عند نفسه لم يجز كذا في الجامع الصغير وصورته أن يقول للخفاف اصنع لي خفا من أديمك يوافق رجلي ويريه رجله بكذا أو يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضتك وبين وزنه وصفته بكذا وكذا لو قال لسقاء أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر فإنه يجوز لتعامل الناس، وإن لم يكن قدر ما يشرب وما يحتجم من ظهره معلوما كذا في الكافي الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي."(فتاوی عالمگیری، 3/ 207، کتاب البیوع، الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع، ط:رشیدیہ)
"وأما حكم الاستصناع: فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم." (بدائع الصنائع، 5 / 3، كتاب الاستصناع، ط: سعيد)
"فصح بيع الصانع) لمصنوعه (قبل رؤية آمره) ولو تعين له لما صح بيعه. (قوله فأخذه) أي الآمر (قوله بلا رضاه) أي رضا الآمر أو رضا الصانع (قوله قبل رؤية آمره) الأولى قبل اختياره لأن مدار تعينه له على اختياره، وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية ابن كمال." (فتاوی شامی 5 / 225،باب السلم ، مطلب في الاستصناع، ط: سعيد )
"ومنها الملك المطلق وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا وهذا قول أصحابنا الثلاثة ."( بدائع الصنائع، 2 / 9، كتاب الزكاة، ط: سعيد)
ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج (الھندیۃ: (172/1، ط: دار الفکر)
وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور۔۔۔۔ومنها الملك المطلق وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: " اليد ليست بشرط " وهو قول الشافعي فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما. (بدائع الصنائع: (9/2، ط: دار الکتب العلمیة)
"(ولو كان الدين على مقر مليء ... ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ( الدر المختار: (266/2، ط: دار الفکر)
" الثمن المدفوع مقدّمًا عند إبرام العقد مملوک للصانع یجوز لہ الانتفاع والاسترباح وتجب علیہ الزکاة فیہ․․․․ تخریجًا للثمن المقدم فی الاستصناع علی الأجرة المقدمة أو ما اشترط تعجیلہ (فقہ البیوع: (404/1، ط: معارف القرآن)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند