Ref. No. 1486/42-1250
الجواب وباللہ التوفیق
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ مذکورہ صورت میں جبکہ امام صاحب بیٹھنے کے قریب تھے، ان پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا، ان کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہئے تھا۔ تاہم اگر سجدہ سہو کرلیا تو بھی صحیح قول کے مطابق نماز درست ہوگئی۔ تاہم سجدہ سہو کا مذکورہ طریقہ درست نہیں ہے، سجدہ سہو کے لئے التحیات ضروری ہے، احناف کے یہاں سجدہ سہو ، التحیات دو سجدے اور سلام کے مجموعہ کا نام ہے۔
وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو. (نورالایضاح، باب سجود السھو 1/96) ثم في القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة وينتظره المقتدي قاعدا، فإن سلم من غير إعادة التشهد سلم المقتدي معه (شامی باب الوتر والنوافل 2/12)
ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو فالأشبه الفساد لاقتدائه في موضع الانفراد. (شامی، باب الاستخلاف 1/599) ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن صلاة المسبوق تفسد؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد. هكذا في الظهيرية. (الھندیۃ الفصل السابع فی المسبوق اللاحق 1/92)
وَمَنْ سَهَا عَنْ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إلَى حَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنْ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ، ثُمَّ قِيلَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلتَّأْخِيرِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ كَمَا إذَا لَمْ يَقُمْ وَلَوْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَمْ يَعُدْ لِأَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنًى،وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ. )مرغيناني، الهداية شرح البداية، 1: 75، المكتبة الاسلامية(
إذا ظن الإمام أنه عليه سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك ثم علم أن الامام لم يكن عليه سهو فيه روايتان ... وقال الإمام أبو حفص الكبير: لايفسد، والصدر الشهيد أخذ به في واقعاته، وإن لم يعلم الإمام أن ليس عليه سهو لم يفسد صلاة المسبوق عندهم جميعاً".(خلاصۃ الفتاوی 1/163، امجداکیڈمی)
ویجب سجدتان بتشھد و تسلیم – ھما واجبان بعد سجود السھو لان الاولین ارتفعا بالسجود (مراقی الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوی، شیخ الھند دیوبند، ص 460)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند