90 views
السلام علیکم۔۔۔
اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو جائے، تو کیا عدت واجب ہوگی، حالانکہ وطی نہیں ہوئی ہے؟؟

 مفتی صاحب جواب عنايت  فرمائے۔
Shahbaz
asked Oct 25, 2021 in طلاق و تفریق by Rahimuddin

1 Answer

Ref. No. 1669/43-1276

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ خلوت صحیحہ ، صحبت کے حکم میں ہے، خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہوجانے کی صورت میں عورت پر عدت  لازم ہوگی گرچہ صحبت نہ ہوئی ہو، اورشوہر پر  پورا مہر بھی لازم ہوگا۔  اور یہ طلاق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔

(سئل) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم يطأها فهل يلزمها العدة؟ (الجواب) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة احتياطا وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر.(العقود الدریۃ فی تنقیح الفتاوی الحامدیۃ، باب العدۃ 1/56)

رجل تزوج امرأة نكاحا جائزا فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتاوى قاضي خان. (الھندیۃ، الباب الثالث عشر فی  العدۃ 1/526) (وفي الطلاق بعد الخلوة قبل الدخول بها) يكتب هذا ما شهد الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا طلق امرأته بعدما خلا بها خلوة صحيحة خالية عن الموانع الشرعية والطبيعية كلها تطليقة واحدة بائنة نافذة جائزة فحرمت عليه بهذه التطليقة ووجب لها عليه كمال ما سمي لها من الصداق، وهو كذا ونفقة عدتها وهي كذا ويتم الكتاب. (الھندیۃ، الفصل الثالث فی الطلاق 6/260)

والثاني: الدخول أو ما هو في معناه، وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح لعموم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] من غير تخصيص إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ألحقت بالدخول في حق وجوب العدة لما ذكرنا أنها ألحقت به في حق تأكيد كل المهر ففي وجوب العدة أولى احتياطا، وتجب هذه العدة على الحرة، والأمة. (بدائع الصنائع، فصل فی عدۃ الحبل 3/192)

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه. والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اهـ. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصريح الطلاق، وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك. (شامی، مطلب فی حط المھر والابراء منہ 3/119)

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

answered Oct 30, 2021 by Darul Ifta
...