103 views
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ کے بارے میں عصر کی نماز کے بعد حامد ہواءی جہاز میں سوار ہوا اور ہواءی مغربی سمت میں اسقدر تیزی کے ساتھ دوڈا کہ حامد کو مغرب کا وقت نہیں ملا اور عشاء کا وقت شروع ہوگیا تو کیا مغرب کی نماز حامد پر فرض ہوگی یا نہیں بحوالہ جواب ارشاد فرمایئے
asked Jun 14, 2022 in احکام سفر by Sayyad hussain

1 Answer

Ref. No. 1877/43-1736

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ دن و رات میں ہر ایک مرد و عورت پر پانچ نمازیں فرض ہیں،  اس لئے اگر کسی جگہ کسی نماز کا وقت نہیں آیا تو بھی قریبی ممالک کا وقت محسوب ہوگا اور پانچ نمازیں اس کے حساب سے پڑھنی ہوں گی۔ لہذا صورت مسئولہ میں حامد پر مغرب کی نماز فرض ہوگی اور اس کی قضاء کرنی ہوگی۔

 مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار.(قوله: فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق) مقتضاه أنه فقد وقت العشاء والوتر فقط وليس كذلك، بل فقد وقت الفجر أيضا؛ لأن ابتداء وقت الصبح طلوع الفجر، وطلوع الفجر يستدعي سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق أفاده ح.۔ ۔ ۔ أقول: الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوب العشاء والوتر فقط، ولم نر أحدا منهم تعرض لقضاء الفجر في هذه الصورة، ۔۔۔(قوله: فيقدر لهما) هذا موجود في نسخ المتن المجردة ساقط من المنح، ولم أر من سبقه إليه سوى صاحب الفيض، حيث قال: ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب، وقيل يجب ويقدر الوقت. اهـ.۔۔۔۔ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير فأفتى البقالي بعدم الوجوب، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه؟ فقال له: ثلاث، لفوات المحل، قال فكذلك الصلاة، فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب. وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب، لكن قال في الظهيرية وغيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء. واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة، وهوأي الأداء فرض الوقت ولم يقل به أحد، إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا. اهـ. وأيضا فإن من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجر كما غربت الشمس كما في الزيلعي وغيره، فلم يوجد وقت قبل الفجر يمكن فيه الأداء.۔۔۔۔ (قوله: وأوسعا المقال) أي كل من الشرنبلالي والبرهان الحلبي لكن الشرنبلالي نقل كلام البرهان الحلبي برمته فلذا نسب إليه الإيساع. ۔ ۔(قوله: ومنعا ما ذكره الكمال) أما الذي ذكره الكمال فهو قوله ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ۔۔۔۔والأحسن في الجواب عن المحقق الكمال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال ليقيس عليه مسألتنا أو يلحقها به دلالة، وإنما ذكره دليلا على افتراض الصلوات الخمس وإن لم يوجد السبب افتراضا عاما؛ لأن قوله وما روي معطوف على قوله ما تواطأت عليه أخبار الإسراء، وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يجاب عنه بما قاله المحشي من ورود النص بإخراجهما من العموم. ۔ هذا وقد أقر ما ذكره المحقق تلميذاhه العلامتان المحققان ابن أمير حاج والشيخ قاسم. والحاصل أنهما قولان مصححان، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه۔ (الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، کتاب الصلوٰۃ ، مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار، ج:1، ص : 362، مط : سعید )

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

 

answered Jun 21, 2022 by Darul Ifta
...