96 views
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ کی وضاحت فرمادیں مسئلہ یہ جاننا تھا عمل کثیر کتنے دیر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں  یہ بات سننے کو ملی ہے کہ نمازمیں عمل کثیر اتنے دیر کر لیا جائے جتنی  دیر میں تین تسبیحات ادا کیے جاتے ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے
asked Aug 15, 2022 in نماز / جمعہ و عیدین by Islam Khan

1 Answer

Ref. No. 1977/44-1919

بسم اللہ الرحمن الرحیم:  سوال میں مذکور عمل کثیر کی تعریف درست ہے،  اس کے علاوہ عمل کثیر کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو یقین ہوجائے  کہ یہ عمل کرنے والا نماز میں نہیں ہے، مثلا اگر کوئی ایک رکن میں تین بار اس طرح کھجائے کہ تین دفعہ ہاتھ اٹھانے کی درمیانی مدت تین تسبیح کہنے کی مقدار وقت سے کم ہو تو نماز فاسد ہوجائے گی، لیکن اگر رکن طویل ہو اور کھجانے کے لئے تین دفعہ ہاتھ اٹھانے کی درمیانی مدت تین تسبیح کہنے کی مقدار وقت سے زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اس شخص کے  نماز میں نہ ہونے کا یقین نہیں ہوگا، اس لئے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ باقی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

"(و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، وفيه أقوال خمسة أصحها (ما لايشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل۔  ۔ ۔ ۔  (قوله: ليس من أعمالها) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه منها غير أنه يرفض لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط قلت: والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره المصنف تأمل (قوله ولا لإصلاحها) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما لا يفسدانها ط. قلت: وينبغي أن يزاد ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو العقرب بعمل كثير على أحد القولين كما يأتي، إلا أن يقال إنه لإصلاحها لأن تركه قد يؤدى إلى إفسادها تأمل (قوله: وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية.

القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل۔   الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.    الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى. اهـ. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ. اهـ.  (قوله: ما لا يشك إلخ) أي عمل لا يشك أي بل يظن ظنا غالبا شرح المنية وما بمعنى عمل، والضمير في بسببه عائد إليه والناظر فاعل يشك، والمراد به من ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة كما في الحلية والبحر. وفي قول الشارح من بعيد تبعا للبدائع والنهر إشارة إليه لأن القريب لا يخفى عليه الحال عادة فافهم (قوله: وإن شك) أي اشتبه عليه وتردد"۔ (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 624)

"(و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه (وبجسده) للنهي إلا لحاجة۔ ۔ ۔  (قوله: وعبثه) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية: وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به. أصله ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه» أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا. وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيداً كي لاتبقى صورة. فأما ما ليس بمفيد فهو العبث اهـوقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية، فليس نفضه للتراب. فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه إذا كان يكره رفع الثوب كي لا يتترب، لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا (قوله للنهي) وهو ما أخرجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله كره لكم ثلاثاً: العبث في الصلاة. والرفث في الصيام، والضحك في المقابر» " وهي كراهة تحريم كما في البحر (قوله: إلا لحاجة) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه. وهذا لو بدون عمل كثير. قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة اهـ۔ وفي الجوهرة عن الفتاوى: اختلفوا في الحك. هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرةً والرجوع أخرى" (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 640)

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

 

answered Aug 23, 2022 by Darul Ifta
...