Ref. No. 2080/44-2092
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ مذکورہ منت ماننا درست نہیں ہے۔ اس لئے اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ بلا کسی تردد کے اس کی ختنہ کراسکتے ہیں۔غیرشرعی رسم و رواج کو فروغ دینے کے بجائے ان کی بیخ کنی کی فکر کرنی چاہئے۔
"ومنها ) أن يكون قربةً فلايصح النذر بما ليس بقربة رأسا كالنذر بالمعاصي بأن يقول : لله عز شأنه علي أن أشرب الخمر أو أقتل فلاناً أو أضربه أو أشتمه ونحو ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { لا نذر في معصية الله تعالى}، وقوله : عليه الصلاة والسلام: { من نذر أن يعصي الله تعالى فلايعصه }، ولأن حكم النذر وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية محال، وكذا النذر بالمباحات من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك لعدم وصف القربة لاستوائهما فعلاً وتركاً". ) بدائع الصنائع (10/327(
"مصرف الزكاة والعشر: هو الفقير، وهو من له أدنى شيء". (الدر المختار)وفي الشامية: "وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة" . (شامي ۲/۳۳۹(
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند