Ref. No. 2208/44-2327
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ اگر عضو کے سرے پر قطرہ نہ ہو، تو نالی میں تری موجود ہونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتاہے، اس لئے اگر عضو کے سرے پر پیشاب نہ ہو تونالی کو دباکر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ آپ نے استبراء ایک بار کرلیا ہے۔ تاہم اگر دباکر دیکھا اور اندر کی رطوبت نالی کے سرے پر باہر آگئی تو وضو جاتارہا۔ اس لئے آپ معذور شمار نہیں ہوں گے اور امامت کرنے کی اجازت ہوگی۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 135):
"ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة.
(قوله: مجرد الظهور) من إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الظهور المجرد عن السيلان، فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لاينقض لعدم ظهوره، بخلاف القلفة فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء، وعدم وجوب غسلها للحرج، لا لأنها في حكم الباطن كما قاله الكمال ط".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 148):
"(كما) ينقض (لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل وإن متسفلة عنه لاينقض، وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل (وإن ابتل) الطرف (الداخل لا) ينقض ولو سقطت؛ فإن رطبه انتقض، وإلا لا.
(قوله: إحليله) بكسر الهمزة مجرى البول من الذكر بحر (قوله: هذا) أي النقض بما ذكر، ومراده بيان المراد من الطرف الظاهر بأنه ما كان عالياً عن رأس الإحليل أو مساوياً له: أي ما كان خارجاً من رأسه زائداً عليه أو محاذياً لرأسه لتحقق خروج النجس بابتلاله؛ بخلاف ما إذا ابتل الطرف وكان متسفلاً عن رأس الإحليل أي غائباً فيه لم يحاذه ولم يعل فوقه، فإن ابتلاله غير ناقض إذا لم يوجد خروج فهو كابتلال الطرف الآخر.الذي في داخل القصبة (قوله: والفرج الداخل) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض، سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة، فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج اهـ شرح المنية (قوله: لاينقض) لعدم الخروج (قوله: ولو سقطت إلخ) أي لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض لخروج النجاسة وإن قلت، وإن لم تكن رطبة أي ليس بها أثر للنجاسة أصلاً فلا نقض"
واللہ اعلم بالصواب
کتبہ:محمد اسعد
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند