Ref. No. 2758/45-4288
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ سور نجس العین ہے، اس کی ماہیت کسی طرح بھی تبدیل کرکے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں نجس العین نہیں ہیں ان میں تبدیل ماہیت کے بعد خریدوفروخت اور استعمال کی اجازت ہے۔
”وَالظَّاھِرُ أنَّ مَذْھَبَنَا ثُبُوْتُ اِنْقِلاَبِ الْحَقَائِقِ بِدَلیلٍ مَا ذَکَرُوْہُ فِي انْقِلاَبِ عَیْنِ النِّجَاسَةِ کَاِنْقِلاَبِ الْخَمْرِ خَلًّا وَالدَّمِ مِسْکاً وَنَحْوِ ذٰلِکَ وَاللہ اعلم․ (رد المحتار: ۱/۲۳۹، رشیدیہ، بحر، فتح القدیر)
"(و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى.
(قوله: ويطهر زيت إلخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه - رحمه الله تعالى -، فليراجع.
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ". فقط والله أعلم (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 315)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند