32 views
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ‌
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس درجِ ذیل مسئلہ کے بارے میں ۔؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مدتِ رضاعت ۲.۵ سال کیوں ؟ اور فتویٰ ۲سال پر ؟۔ مدتِ رضاعت کے بارے میں بتائیں ۔
جزاک اللہ ۔ المستفتی : زکریا ، مہاراشٹر ۔
السلام علیکم ۔
asked Dec 27, 2023 in فقہ by Zakriya Mulla

1 Answer

Ref. No. 2746/45-4282

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدتِ رضاعت ڈھائی سال ہے جبکہ صاحبین، اور امام شافعی  رحمہم اللہ کے نزدیک رضاعت کی مدت دو سال ہے ۔ یہ دونوں اقوال درست اور قابلِ اعتماد ہیں، اور ہر ایک کی اپنی دلیل موجود ہے،  البتہ صاحبین اور دیگر ائمہ کا دوسال کا قول مختار اور مفتی ٰبہ ہے، یعنی دو سال تک بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے۔ تاہم اگر کسی نے لاعلمی میں یا کسی وجہ سے دو سال کے بعد ڈھائی سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پلادیا تو احناف کے  نزدیک اس سے بھی حرمتِ رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

"ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع ، فقدر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بثلاثين شهراً وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك بثلاث سنين، فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وإلا فلا، واستدلا بظاهر قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }، ولا زيادة بعد التمام والكمال، وقال الله تعالى: { وفصاله في عامين }، ولا رضاع بعد الفصال، ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لايكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدةً لكل واحدة منهما إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحبل لاتكون أكثر من سنتين فبقي مدة الفصال على ظاهره، وقال الله تعالى: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور} الآية فاعتبر التراضي والتشاور في الفصلين بعد الحولين فذلك دليل على جواز الإرضاع بعد الحولين، وقال الله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} قيل: بعد الحولين إذا أبت الأمهات، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده والفطام لايحصل في ساعة واحدة، لكن يفطم درجةً فدرجةً حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام، فلا بد من زيادة على الحولين بمدة، وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل، وذلك ستة أشهر اعتبارًا للانتهاء بالابتداء، وبهذا يحتج زفر رحمه الله تعالى أيضاً إلا أنه يقول: لما وجب اعتبار بعض الحول وجب اعتبار كله، وتقدر مدة الفطام بحول؛ لأنه حسن للاختبار والتحول به من حال إلى حال. (قال:) فإن فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهراً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما، فالظاهر من مذهبهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة، فصار الفطام كأن لم يكن، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لايكتفي به بعد هذا الفطام". (المبسوط للسرخسی 6/75.76)

"قَالَ الشّاَفعيُّ : فَجِمَاعُ فَرْقِ ما بين الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ أَنْ يَكُونَ الرَّضَاعُ في الْحَوْلَيْنِ فإذا أُرْضِعَ الْمَوْلُودُ في الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كما وَصَفْت فَقَدْ كَمُلَ رَضَاعُهُ الذي يُحَرِّمُ.

قَالَ الشّاَفعيُّ : وَسَوَاءٌ أُرْضِعَ الْمَوْلُودُ أَقَلَّ من حَوْلَيْنِ ثُمَّ قُطِعَ رَضَاعُهُ ثُمَّ أُرْضِعَ قبل الْحَوْلَيْنِ أو كان رَضَاعُهُ مُتَتَابِعًا حتى أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى في الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَلَوْ تُوبِعَ رَضَاعُهُ فلم يُفْصَلْ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أو حَوْلَيْنِ أو سِتَّةَ أَشْهُرٍ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ فَأُرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لم يُحَرِّمْ الرَّضَاعُ شيئا وكان بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَوْ أُرْضِعَ في الْحَوْلَيْنِ أَرْبَعَ رَضَعَاتٍ وَبَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْخَامِسَةَ وَأَكْثَرَ لم يُحَرِّمْ وَلاَ يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ إلاَّ ما تَمَّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ في الْحَوْلَيْنِ". (الأم ـ للشافعي - (5 / 29)

"ويشترط في الارضاع شرطان :(أحدهما) خمس رضعات لحديث عائشة الذي سيأتي.وفي حديث سهلة " أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن.

الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجها عنهما لم يحرم كما سيأتي". (المجموع شرح المہذب 18 / 210)

"انتزع الفقهاء من قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) أن الرضاعة المحرمة - بكسر الراء المشددة - الجارية مجرى النسب إنما هن ماكان في الحولين، لانه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة". (المجموع شرح المہذب 18/212)

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

 

answered Jan 2 by Darul Ifta
...