Ref. No. 2006/44-1962
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ بشرط صحت سوال صورت بالا میں عورت پر شرعا تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اب باقی نہیں رہا، دونوں اجنبی ہوگئے۔ عورت پر پردہ ، اور عدت لازم ہے۔ عدت گزارنے کے بعد عورت اپنی مرضی سے شادی کرنے میں آزاد ہے۔
"وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها۔" (البناية شرح الهداية،5/ 474)
"وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]، وسواء طلقها ثلاثاً متفرقاً أو جملةً واحدةً". (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 187)
’’ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانةً‘ ( شامی کتاب الطلاق، 3/236 سعید)
لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا كذا في الخانية من الإكراه ومراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء اه. وصرح في البزازية بأن له في الديانة إمساكها إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كذبا، وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب أو الهزل وقع قضاء وديانة واستثنى في القنية من الوقوع قضاء ما إذا شهد قبل ذلك لأن القاضي يتهمه في إرادته الكذب فإذا أشهد قبله زالت التهمة۔ (البحر الرائق: كتاب الطلاق، 264/3، ط: دار الكتاب الإسلامي)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند